فصل: أخذ أجر معلوم على الوساطة في إحضار سيارة لنقل البضائع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ أجر معلوم على الوساطة في إحضار سيارة لنقل البضائع:

الفتوى رقم (9694)
س: حدث لي حادث سير- تصادم سيارات- أصبت فيه بكسر في ساقي الأيمن، وكذلك ترتبت علي مضاعفات هذا الحادث بعد العمليات الجراحية في بطني واستئصال بعض الأجزاء من أمعائي، وظللت في غيبوبة فترة كبيرة من تاريخ الحادث، وهو 13/ 7/ 1404 حتى 10/ 9/ 1404هـ من تأثير الحادث وتأثير بنج العمليات الجراحية، وفي هذه الفترة لم أؤد فرض الصلاة ولم أستطع صوم رمضان لعام 1404هـ والحمد لله على عطائه لي، ولكن أرجو من سماحتكم أن ترشدني عما أفعله، فهل علي قضاء هذه الصلاة والصوم أو كفارة عنهما، وإنني الآن أقوم بعمل من أعمال الوساطة، حيث إنني أعرف بعض المؤسسات، وأقوم بإحضار سيارات لنقل بضائعهم من الرياض إلى خارجها والعكس، مقابل الحصول منهم على مبلغ معين. أرجو التكرم من سماحتكم بإفادتي هل هذا حلال أم حرام؟ وأفيدكم أنني لجأت إلى هذا العمل بعد إصابتي بالحادث، وكان عملي الأول هو نقل البضاعة، حيث كنت أملك سيارة تحطمت في هذا الحادث.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على وساطتك في إحضار سيارة لنقل بضائعهم، وأما الصلاة فليس عليك قضاؤها مدة الغيبوبة. وأما الصيام فإنك تقضي ما وعيته من أيام رمضان، وكذلك الصلاة في أيام رمضان التي وعيتها إن كنت لم تصلها. وفق الله الجميع لما يرضيه وكفر عنا وعنك السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الاشتراط بين العاقدين على العمل بدون راتب لمدة معينة:

الفتوى رقم (13027)
س: يوجد مدرسة بحي الراكة وهذه المدرسة لمسنا منها فائدة عظيمة للأطفال من حفظ بعض آيات القرآن، وبعض السور القصيرة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لاحظنا الآتي: أن بعض المعلمات أخبرونا بأن صاحبة المدرسة تشترط على من يعمل بالمدرسة من المدرسات أن يعملن الشهر الأول أو الشهور الثلاثة الأولى بدون راتب، والأغلب منا قد تكون محتاجة لهذه المكافأة، والبعض منا قد تكون غير محتاجة. نريد فتوى بهذا الموضوع حتى لا نظلم، ولا نظلم صاحبة المدرسة. علما أن هذه المدرسة مدرسة أهلية، وروادها يدفعون الرسوم المقررة عليهم، والسلام.
ج: إذا تم الاتفاق بين من يعنيهم الأمر من الطرفين جاز ذلك، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
هل لوكيل الورثة تخفيض أجرة محلهم؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (13761)
س1: يوجد محل مكتبة سمعية لبيع الأشرطة الإسلامية، ومستأجرة بستة آلاف ريال من الوكيل أو الوصي عن الورثة، وحيث إن بعض الورثة بالغون، ونظرا لضعف دخل المكتبة؛ وافق الوكيل الوصي بتخفيض الأجرة من ستة آلاف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، نرجو إفتاءنا، هل له حق تخفيض الأجرة.
ج1: لا حرج على الوصي في الموافقة على التخفيض إذا رأى أن المصلحة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم أخذ ما تبقى من الثمن لعدم وجود الصرف:

الفتوى رقم (17917)
س: أنا موظفة في البريد، والسؤال هو: مثلا رسالة خارجية مثلا، قيمة طوابع البريد عليها 125 فلسا، ونحن نأخذ 150 فلسا، والزيادة هي 25 فلسا، فهل ما نأخذه حرام أم لا؟ لأنه لا يوجد عندنا صرف، ومثلا مكالمة خارجية لمصر بدينارين وأربعمائة وخمسة وسبعين فلسا، فنأخذ من المواطن دينارين وخمسمائة فلس، فتكون الزيادة 25 فلسا، فهل هذا حرام أم لا؟
ج: الواجب أخذ مقدار قيمة طوابع البريد، ومقدار قيمة المكالمة فقط، وإعادة الفرق لصاحب الرسالة ولصاحب المكالمة، إلا إذا تنازل صاحب الحق بطيب نفس منه، فلا حرج في ذلك؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.توكيل شخص بتقاضي دينه من آخر مقابل أجر:

الفتوى رقم (17539)
س: لقد عملت لدى شخص في دكان وعندما مرت على عملي فترة من الزمن حضر إلي شخص وقال لي: (إني أطلب عمك مبلغا من المال منذ فترة من الزمن، ولم يوف إلي هذا المبلغ، فأرجو منك أن تأخذ لي هذا المبلغ منه) فقلت له: إذا أخذت لك هذا المبلغ سوف آخذ منك كذا، واتفقت معه على ذلك، وبالفعل أبلغت عمي بذلك وقال لي: أعطه، وبالفعل أعطيته المبلغ وأخذت منه ما اتفقنا عليه. سؤالي هو: هل علي شيء في هذا، وهل هذا المبلغ حلال أم حرام، وهل ينطبق علي حديث ابن اللتبية هذا لكم وهذا أهدي لي؟ علما بأن هذا الأمر لم يكلفني سوى إبلاغ عمي.
ج: إذا وكلك شخص أن تتقاضى له دينه من شخص آخر مقابل مبلغ من المال يدفعه لك، فلا مانع من ذلك؛ لأنه نظير عملك الذي بذلته في تقاضي ذلك الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (*) ولا يدخل هذا في حديث ابن اللتبية الذي أشرت إليه؛ لأن الحديث في هدايا العمال الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل:

الفتوى رقم (19818)
س: أفيدكم بأني أعمل في جهة حكومية، وتقوم الإدارة أو القسم الذي أعمل به بطلب كل فترة تكليفها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك من خلال العرض على صاحب الصلاحية؛ لأخذ الموافقة على ذلك التكليف، وغالبا يوافق على ذلك التكليف، ويكون العرض على النحو التالي: سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لكثرة الأعمال التي تقوم بها الإدارة أو القسم والتي لا يسمح وقت الدوام الرسمي بإنجازها؛ نأمل من سعادتكم الموافقة على تكليف الإدارة أو القسم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي- ويتم تحديد المدة علما يا فضيلة الشيخ أن المادة رقم 26 من نظام الخدمة المدنية، تنص على أن يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أنه لا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام الرسمي، وحيث يا فضيلة الشيخ إني أستطيع إنجاز الأعمال الموكلة إلي خلال الدوام الرسمي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أخذ مكافأة خارج الدوام الرسمي إذا حضرت للعمل خلال الفترة المسائية، وداومت الفترة المكلف بها حتى ولو لم يكن لدي عمل، علما يا فضيلة الشيخ أن لدي التزامات مالية مثل إيجار منزل وقسط سيارة وغير ذلك؟ أفتونا وجزاكم الله الأجر والثواب.
ج: إذا كنت تستطيع القيام بأعمال مكتبك الوظيفي وإنجازها خلال وقت الدوام الرسمي، ولا يوجد عمل تقوم به أثناء تكليفك بالعمل خارج الدوام الرسمي، فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي، ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه؛ لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عملا أثناءه، ولا يستطيع أداءه أثناء عمله الرسمي، وحيث إنك لم تؤد عملا أثناء تكليفك بالعمل الإضافى يبيح لك أخذ مكافأته؛ فإنه يجب عليك البعد عنه، براءة للذمة ما دام الواقع كما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان